العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ) (١).
لا بحيث يكون ذلك لازما له ، بل قد يكون على وجه يقوم مقامه الأمارات وبعض الأصول ، كما إذا كان جعله موضوعا للحكم من حيث جهة كشفه عن متعلّقه وكونه طريقا إليه ، وقد لا يكون كذلك ، كما إذا أخذ فيه من حيث كونه صفة خاصّة ، فالقطع الّذي هو طريق إلى الواقع مشارك في الحكم المذكور المأخوذ في موضوع الحكم من جهة كشفه وطريقيّته ، فلا ثمرة بينهما من تلك الجهة.
وإنّما يظهر هذه الثمرة بين كلّ منهما وبين القطع المأخوذ في موضوع الحكم بعنوان كونه صفة خاصّة ، كما أنّ كلا قسمي المأخوذ منه في موضوع الحكم مشاركان في حكم آخر مختصّ بهما يفارقان فيه عمّا هو طريق إلى الواقع ، وهو الإجزاء ، فإنه إذا كان القطع ببولية شيء طريقا محضا إلى الواقع من دون مدخلية له في حكم البول ، وهو النجاسة ، وقلنا : إنّ الطهارة من الخبث من الشرائط الواقعية للصلاة ـ مثلا ـ فأتى المكلّف بها مع ملاقاة بدنه أو لباسه بالبول (٢) في الواقع مع الشكّ فيه وعدم قيام أمارة من الأمارات ـ القائمة مقام القطع ـ على ملاقاة بدنه أو لباسه له ، فظهر بعد العمل أنه صلى معه ، لا يجزيه ما أتى به حينئذ ، لانكشاف عدم إتيانه بالمأمور به على ما هو عليه ، وإذا كان مأخوذا في موضوع حكم النجاسة ـ بأن لا يكون حكم ذات البول هي النجاسة ، بل يكون موضوعها هو البول المعلوم ـ فلازمه الإجزاء في الفرض المذكور ، فإنّه ـ حينئذ ـ قد صلّى مع عدم النجاسة واقعا ، ضرورة عدم الحكم المعلّق على عنوان مقيّد بقيد بانتفاء ذلك القيد.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦.
(٢) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح : للبول.