إلى تلك ، الكبرى ، أعني ( كل قبيح حرام من الشارع ) فيستنتج منها حرمته ، وكذلك إذا قطع بحسنه الملزم ومن المعلوم أنّ القطع بحكم الله تعالى الواقعي (١) بمقتضى المقدمات العقلية إنّما يكون بعد ثبوت الملازمة عند قطع القاطع ، فالسيد المذكور إنّما يمنع من الاعتماد على القطع الحاصل على ذلك الوجه بعد تسليم حصوله وفرض وجوده المتوقف على تلك الملازمة ، وإلاّ لكان الوجه على تقدير إنكاره لتلك الملازمة إنكار حصول القطع من المقدمات النظرية رأسا فتأمل.
وكيف كان ، فما ادّعاه غير مبنيّ على إنكار تلك الملازمة وغير متوقف عليه بوجه.
ثمّ إنّ التعليلان مضافا إلى أنهما شبهتين في مقابلة البديهة غير تامّين في أنفسهما أيضا.
أمّا الأوّل ، فلوجوده في المقدمات الشرعيّة أيضا كما أشار إليه المصنف فيكون المنع لأجله تعليلا بالعلة المشتركة وهو كما ترى.
وأما الثاني ، فلما أشار إليه المصنّف من أنّه إذا قطع من المقدمات العقلية بحكم فهو كاشف عن صدور مثله من الشّارع أيضا ، بناء على أنّ حكم كلّ شيء ورود بعض ما لم يصل إلينا مخزون عند أهله فهم فيه الحجة.
اللهم إلا أن يمنع من صدور كل حكم أو يدّعى عدم تمامية الحجة بمجرد العلم بصدوره من الشارع من أي سبب يحصّله ، بل إنّما يتمّ إذا وصل البيان بطريق سمعي وكلاهما في محل المنع.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وقد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكي عن المحدث الأسترآبادي ) (٢).
__________________
(١) في النسختين : ( الواقعة ).
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥.