أقول : وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافط أبي نعيم بإسناده عن أبي سعيد والاعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : نزلت : « إنما يريد الله » الآية في خمسة : رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام. وقد مضى بعض الاخبار في باب معنى الآل والعترة ، وباب المباهلة ، وسائر أبواب الامامة ، وسيأتي في تضاعيف الابواب وفيما ذكرناه كفاية.
فأقول : قد ظهر من تلك الاخبار المتواترة من الجانبين بطلان القول بأن أزواج النبي صلىاللهعليهوآله داخلة في الآية : وكذا القول بعمومها لجميع الاقارب ، ولا عبرة بما قاله زيد بن أرقم من نفسه (١) مع معارضته بالاخبار المتواترة. ويدل أيضا على بطلان القول بالاختصاص بالازواج العدول عن خطابهن إلى صيغة الجمع المذكر ، وسيظهر بطلانه (٢) عند تقرير دلالة الآية على عصمة من تناولته ، إذ لم يقل أحد من الامة بعصمتهن بالمعنى المتنازع فيه (٣) ، وكذا القولان الآخران وهو واضح (٤).
إذا تمهد هذا فنقول : المراد بالارادة في الآية إما الارادة المستتبعة للفعل أعني إذهاب الرجس ، حتى يكون الكلام في قوة أن يقال : إنما أذهب الله عنكم الرجس ، أو الارادة المحضة التي لا يتبعها الفعل حتى يكون المعنى : أمركم الله باجتناب العاصي يا أهل البيت ، فعلى الاول ثبت المدعى ، وأما الثاني فباطل من وجوه : الاول أن كلمة « إنما » تدل على التخصيص كما قرر في محله ، والارادة المذكورة تعم سائر المكلفين حتى الكفار ، لا شتراك الجميع في التكليف ، وقد قال سبحانه : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون (٥) فلاوجه للتخصيص بأهل البيت عليهمالسلام.
____________________
(١) حيث قال : اهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده ، وهم آل على وآل عقيل راجع ص ٢٢٩.
(٢) اى بطلان القول باختصاص الاية بالازواج.
(٣) وهو اذهاب الرجس اى الشرك والشك.
(٤) اى كذا يظهر بطلان القول باشتمال الاية لا صحاب الكساء وزوجات النبي ص. والقول باشتمالها على من تحرم عليه الصدقة عند تقرير دلالة الاية على عصمة من تناولته ، وعلى ذلك يتعين القول الرابع وهو اختصاص الاية باصحاب الكساء.
(٥) الذاريات : ٥٦.