المرحوم السيد محمد قدسسره إنما هو فرار من الالتزام بالعنوان المنتزع ، الذي عرفت أن لازمه هو سقوط الأمر الغيري بما بقي من الأجزاء وإن كان أمرها النفسي باقيا ، ويظهر أثر الاشكال جليا فيما لو كان المتأخر هو الشرط وأن المتقدم هو مجموع الأجزاء ، حيث إن ذات القيد غير مأمور به بالأمر النفسي الضمني كي يكون الاتيان به بداعي ذلك الأمر النفسي الضمني كما في الجزء المتأخر ، بل إن الأمر به ممحض للأمر الغيري المقدمي ، ومع سقوط الأمر بذي المقدمة لا معنى لبقاء الأمر الغيري بالمقدمة ، بخلاف الجزء المتأخر فانه ليس بمقصور على الأمر الغيري ، بل له أمر نفسي ضمني فيمكن أن يؤتى به بداعي ذلك الأمر النفسي الضمني بعد فرض سقوط أمره الغيري المقدمي الناشي عن كون انضمامه إلى الأول قيدا في صحة الأول.
والظاهر أن هذا التبعيض في مقام السقوط نظير التبعيض في مقام التنجز ، فذات الفعل وإن سقط أمره إلاّ أن الأمر بتقيده بذلك القيد المتأخر باق ، وعند الاتيان بذلك القيد المتأخر يتقيد ذلك الفعل السابق ويتصف بالصحة وتمامية الامتثال ، حيث إن الفعل المتقدم وإن انصرم إلاّ أنه يتصف بلحوق ذلك القيد له ، فيحصل له ذلك التقيد المعتبر فيه ، ولذلك يقال إن مرجع التكليف بالمقيد إلى سدّ باب العدم من ناحية ذات المقيد وسدّ باب عدمه من ناحية قيده ، فعند الاتيان بذات الفعل قد حصل الامتثال من الجهة الأولى وبقي الامتثال من الجهة الثانية ، وهي سدّ باب عدمه من ناحية قيده وهكذا الحال في المركب ، هذا.
ولكن هذه التقريبات لا تخلو عن خدشة ، فإنه لو ترك ذلك القيد ولم يأت به في ظرفه فهل يكون العقاب على ترك التقيد فقط ، أو يكون العقاب على ترك المأمور به بتمامه أعني الذات والقيد؟ الظاهر هو الثاني ، ومقتضى