هذه التقريبات هو الأوّل.
وإن أمكن الجواب عنها : بأن مقتضى الشرط المتأخر أو كون الشرط هو التعقب [ أن ](١) يكون معاقبا على ترك الكل عند إخلاله بما هو المتأخر إذ لم يحصل الشرط في سقوط الأمر بالمتقدم وهو نفس المتأخر أو تعقبه به ، بل وكذلك الحال في التخريج على سدّ أبواب العدم من ناحية نفس الذات ومن ناحية نفس القيد ، فإنّه عند عدم الإتيان بالقيد يكون عاصيا لما أمر به من سدّ أبواب عدم المقيد ، فتأمّل.
فالأولى هو الركون إلى نفس ما أفاده السيد محمد قدسسره وهو سقوط الاقتضاء لا سقوط الأمر بالذات ، ويعني من سقوط الاقتضاء أن الاتيان بذلك الجزء الأول لأنه لما كان امتثاله متوقفا على الاتيان بالجزء الثاني يكون ذلك الاتيان غير مسقط للأمر المتعلق بذات الجزء الأول ، غايته أنه مع الاتيان بتلك الذات لا يكون الأمر بها مقتضيا لها ، ويبقى الحال على ذلك حتى يأتي بقيدها ، فعندئذ يسقط أمرها ، وذلك نظير ما لو أمرت عبدك باحضار ماء مبرّد فأحضره أمامك لكنه بعد مشغول بتبريده ، فأنت تجد من نفسك أنّك لا تحرّكه حينئذ على إحضار ذات الماء ، مع أنك ترى أن أمرك به غير ساقط ، لأنك ترى أنك تعاقبه على ترك ما أمرته به من إحضار الماء المبرّد فيما لو لم يبرّده ، لا على ترك التبريد ، بمعنى أن ذلك الماء الفاقد لا يدخل فيما أردته إلاّ بعد تبريده.
وإن شئت فقل : إن الأمر في رتبة امتثاله وإن كان موجودا لم يسقط إلاّ في الرتبة الثانية من امتثاله أعني أن سقوطه بعد امتثاله ، إلاّ أنه في هذه الرتبة أعني رتبة الامتثال لا يعقل كونه محرّكا وباعثا على متعلقه ، لكون هذه الرتبة
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ].