الآخر بلا مرجح ، فيسقطان لا محالة ... إلخ (١).
تقدم (٢) في تزاحم المشروطين بالقدرة الشرعية فيما لو لم يكن في البين مرجح أن وحدة الملاك الناشئة عن وحدة القدرة موجبة للقطع بعدم توجه كلا التكليفين ، كما أن وجود القدرة ولو بالنسبة إلى واحد منهما لا بعينه موجب للقطع بعدم انتفاء كلا التكليفين ، وأنه لا بدّ من استكشاف تكليف واحد مردد بينهما ، فيكون المكلف به هو أحدهما لا كل منهما بشرط عدم الآخر ، وإلاّ لتوجه إليهما كل منهما في ظرف عدم كل منهما وهو مما يقطع بعدمه ، لأن توجههما معا ولو بهذا النحو من الاشتراط يكشف عن ثبوت ملاكيهما معا في ذلك الحال ، والمفروض أنا قد قطعنا بعدم ذلك ، وحينئذ لو تركهما معا لا يكون مستحقا إلاّ لعقاب واحد ، وهذا التقريب بعينه متجه فيما نحن فيه بالنسبة إلى مرتبة الخطاب.
والحاصل : أن ذلك التقريب السابق الراجع إلى حكومة كل منهما على الآخر في مقام أصل التكليف ملاكا وخطابا يكون بعينه جاريا فيما نحن فيه في خصوص مرحلة الخطاب ، فان الخطاب بكل منهما يكون رافعا للقدرة على الآخر التي هي موضوع الخطاب في الآخر ، وكما قلنا هناك إن المستنتج من حكومة كل منهما على الآخر هو تحقق أحد التكليفين لا بعينه خطابا وملاكا ، وسقوط الآخر أيضا خطابا وملاكا ، فكذلك ينبغي أن يكون الحال فيما نحن فيه ، بأن يكون المستنتج من حكومة كل منهما على الآخر في مرحلة الخطاب هو تحقق الخطاب بأحدهما لا بعينه وسقوط
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في الحاشية المذكورة في الصفحة : ٢٤٨ وما بعدها.