المطاردة بين الطرفين.
( قلت : بعد ما اعترفت أن مقتضى الطلب الناقص ) مقصور على ( حفظ سائر الجهات في ظرف ) اتفاق ( انسداد ) باب عدمه من ناحية وجود ضده الأهم ، فكان ذلك الطلب الناقص غير متعرض لسد ذلك الباب من أبواب عدمه ، أعني به ( الباب الملازم لوجود الضد ) الأهم ، ومع هذا الاعتراف ( كيف ) تقول لا بد أن ( يقتضي الطلب التام ) المتعلق بالأهم ( طرد هذا ) المقدار من ( المقتضى ) للطلب الناقص المفروض أنه ـ أعني ما يقتضيه الطلب الناقص ـ منحصر بسد أبواب عدم المهم غير العدم المقارن أو الملازم لوجود الأهم ، فكيف يعقل أن يكون ما يقتضيه الطلب التام طاردا لما يقتضيه الطلب الناقص ، ( إذ ) لو قلنا بكونه طاردا له لكان ( نتيجة طرده ) له هي ( منع انسداد تلك الجهة ) من وجود المهم ، بمعنى أن إحدى جهات وجود المهم هي عدم الأهم ، فالطلب بالمهم لو كان تاما لكان سادا لهذه الجهة من وجوده أعني بها عدم الأهم ، لكنه لمّا كان ناقصا لم يكن مقتضيا لسد تلك الجهة ، وحينئذ فالطلب التام المتعلق بالأهم لو قلنا إنه طارد لذلك الطلب الناقص لكان أقصى ما في ذلك هو كونه طاردا ومانعا من انسداد تلك الجهة من وجود المهم ، والمفروض أن طلب المهم لا يسد تلك الجهة كي يكون منع طلب الأهم من انسدادها مدافعا لطلب المهم.
والحاصل : أن طلب الأهم وإن منع من انسداد عدمه الآتي من ناحية وجود المهم ، إلاّ أن طلب المهم لا يسدّ باب عدمه الآتي من ناحية وجود الأهم ، فهو لا يطرد عدم الأهم ولا يفتح باب العدم على وجود الأهم المفروض كون طلب الأهم سادا لها ، لأن طلب المهم لا يقتضي حفظ