واقعا في ثاني زمان الطلب ، لأنّ لازم ذلك أن يكون الصيام في ذلك الآن ـ أعني آن الطلب ـ غير داخل تحت ذلك الطلب ، وهو آن نهاري قامت الضرورة على دخوله تحت الطلب. فلا مندوحة لنا إلاّ الالتزام بالتقدير المذكور ، بأن نلتزم بتحقّق الطلب قبل الفجر إصلاحا للمسألة ، ليكون ذلك الآن ـ أعني الآن المقارن لطلوع الفجر ـ داخلا تحت الطلب ، كما أنّه يكون متأخرا عنه وواقعا في الآن الثاني منه ، وبذلك نحتفظ بما قامت به الضرورة من كون الإمساك في أوّل الفجر داخلا تحت الطلب ، وبما قدّمناه من القاعدة العقلية وهي استحالة كون نفس المطلوب مقارنا لزمان الطلب.
ولا يخفى أنّ تقريب المسألة بهذا الوجه لا ينفع في رده كونه مستلزما للشرط المتأخر أو للواجب المعلّق ، لأنّ صاحب هذه المقالة ملتزم بصحة كل منهما ، بل هو إنّما التزم بلزوم تأخر الفعل الواجب عن الطلب إصلاحا للواجب المعلّق ، كما أنّه لا ينفع في رده النقض بالواجب الموسّع ، لأنّه لا بدّ من الالتزام به لمن التزم بأنّه لا بدّ في كل باب التكاليف من تأخر الفعل الواجب عن الطلب المتعلق به ، بل نحن القائلون ببطلان كل من الشرط المتأخر والواجب المعلّق يلزمنا بعد تمامية ما تقدم من استحالة مقارنة الفعل المطلوب لزمان الطلب وأنّه لا بدّ من تقدير الطلب ، أن نلتزم بذلك ونجعله من قبيل شرطية التعقب. كما أنّه لا ينفع في رده الاستناد إلى العلم بالتكليف في محركية المكلّف إلى فعل المكلّف به في الزمان المقارن لتعلّق ذلك التكليف ، لأنّ هذا المانع من المقارنة في الزمان بين نفس التكليف ونفس الفعل المكلّف به هو مانع واقعي ، لا دخل له بأنّ المكلف كيف يتحرك إلى المكلّف به ، كي يندفع بأنّ المحرك له هو العلم. كما أنّه