طلب الفعل ، يعبّر عنه تارة بوجوب الفعل واخرى بحرمة ترك (١) ذلك الفعل ، والمستفاد من الثانية عين المستفاد من الاولى وبالعكس ، وهذا بخلاف دعوى الملازمة فان البناء عليها يوجب التعدد ، غايته أن أحد الحكمين يلزمه الحكم الآخر ، فتكون هناك إطاعتان وعصيانان. ولا يخفى ما فيه من كونه مما يقطع بخلافه.
وأما ما افيد من قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية فعلى الظاهر أنه أجنبي عن دعوى الاتحاد والعينية ، وعلى كل حال لو كانت مناقشة فانما هي في أن النهي ليس من سنخ الطلب المتعلق [ بالترك ](٢) ليكون محصل تعلقه بالترك هو طلب ترك الترك ليكون عين الأمر بذلك الشيء ، أما بعد تسليم ذلك فلا مجال للمناقشة معه بما أفاده شيخنا قدسسره من أنه ربما يغفل الآمر بالشيء عن تركه فضلا عن ترك تركه (٣) ، كما لا مجال للمناقشة معه بما في الحاشية (٤) من أنه قول لا محصّل له ، لأن القائل بذلك يعترف به وأنه عنده من قبيل أنت وابن اخت خالتك ، فلاحظ.
نعم ، هنا مطلب آخر وهو أنه يمكن أن يقال : إنا وإن قلنا بأن النهي من مقولة الردع والزجر فلا يكون بين الأمر بالشيء وبين النهي عن تركه اتحاد ولا تلازم ، إلاّ أنا نقول إن الأمر بالشيء هو عين طلب ترك تركه. وإن شئت فقل : إن الأمر بالشيء هو عين الأمر بترك تركه ، ولا يكون ذلك إلاّ من قبيل أنت وابن اخت خالتك ، إلاّ أنه لا يترتب عليه أثر عملي حتى في
__________________
(١) [ في الأصل : بحرمة ترك ترك ذلك ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) [ لاحظ أجود التقريرات ٢ : ٦ ، فان المذكور فيها : ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن أن يأمر به وكذا في الطبعة القديمة. ولعل ما ذكره قدسسره هنا منقول من تقريراته المخطوطة ].
(٤) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٦.