كثيرا في العادة.
وفي الناس من يتزوج بامرأة دنيئة في المنزلة والشرف وهو من ذوي الاقدار والمنازل فيولد له ، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.
وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولى أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له فيكون الولد صحيحا وتنتفي منه أنفة وخوفا من أوليائها وأهلها! وغير ذلك من الاسباب التي لانطول بذكرها ، فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة ، وإنما نعلم مانعلمه إذا كانت الاحوال سليمة ويعلم أنه لامانع من ذلك فحينئذ يعلم انتفاؤه.
فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي صلىاللهعليهوآله ابن عاش بعده فانما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته ولو كان له ولد لاظهره لانه لا مخافة عليه في إظهاره وعلمنا أيضا باجماع الامة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده ، ومثل ذلك لايمكن أن يدعى العلم به في ابن الحسن عليهالسلام لان الحسن عليهالسلام كان كالمحجور عليه ، وفي حكم المحبوس ، وكان الولد يخاف عليه ، لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالامر لازالة الدول فهو مطلوب لا محالة.
وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والاموال فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته ومثل ذلك لايمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته ، وبالامارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك ، فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه ، وجرى الفرق بين الموضعين مثل مايقول الفقهاء من أن البينة إنما يمكن أن يقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها لان النفي لاتقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فباق الفرق بين الموضعين لذلك.
فان قيل : العادة تسوى بين الموضعين لان
[في] الموت قد يشاهد الرجل يحتضر