يغب مع عصمته وتعين فرض الامامة فيه وعليه ، إلا لسبب سوغه ذلك وضرورة ألجأته إليه ، وإن لم يعلم على وجه التفصيل ، وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الاطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور والمشينات ومتشابه القرآن إذا سئلنا عن وجهها بأن نقول : إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لايجوز أن يفعل ماليس بحكمة ولا صواب ، علمنا أن هذه الاشياء لها وجه حكمة ، وإن لم نعلمه معينا ، كذلك نقول في صاحب الزمان فانا نعلم أنه لم يستتر إلا لامر حكمي سوغه ذلك ، وإن لم نعلمه مفصلا.
فان قيل : نحن تعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول : إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بامامته ، لانه لو صح لامكنكم بيان وجه الحسن فيه. قلنا : إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملاحدة إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الافعال التي ليست بظاهر الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم لانه لو كان حكيما لامكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل؟ فإذا قلتم : نحن أولا نتكلم في إثبات حكمته فاذا ثبت بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الافعال المشتبهة الظاهر حملناها على مايطابق ذلك فلا يؤدي إلى نقض ماعلمنا ومتى لم يسلموا لنا حكمته ، انتقلت ال مسألة إلى القول في حكمته. قلنا مثل ذلك ههنا ، من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته وإذا علمنا إمامته بدليل وعلمنا عصمته بدليل آخر وعلمناه غاب ، حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته فلا فرق بين الموضعين.
ثم يقال للمخالف : أيجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها ، ووجه من الحكمة أوجبها أم لا يجوز ذلك.
فان قال : يجوز ذلك ، قيل له : فاذا كان
ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة
دليلا على فقد الامام في الزمان ، مع تجويزك لها سببا لاينافي وجود الامام؟
وهل يجري ذلك إلا مجرى من توصل بايلام الاطفال إلى نفي حكمة الصانع
وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لاينافي الحكمة ، أو من