خاصّة من بين ولده وأهل بيته ، والوصيّة من الإمام توجب الاستخلاف للموصى إليه على ما جرت به عادة الأنبياء والأئمّة في أوصيائهم ، لا سيّما والوصيّة علم عند آل محمد صلوات الله عليهم كافّة إذا انفرد بها واحدٌ بعينه على استخلافه ، وإشارة إلى إمامته ، وتنبيهٌ على فرض طاعته ، وإجماعُ آل محمّد صلوات الله عليهم حجّة.
ورابعها : أن نستدلّ بالأخبار الواردة فيما ذكرناه ، فمن ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب الكلينيّ ـ وهو من أجلّ رواة الشيعة وثقاتها ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن اُذينة ، عن أبان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : شهدت أمير المؤمنين عليهالسلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليهالسلام وأشهد على وصيته الحسين عليهالسلام ومحمّداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ، ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح وقال له : «يا بنيّ ، أمرني رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم أن اُوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إِليّ ودفع إليّ كتبه وسلاحه ، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين».
ثمّ أقبل على ابنه الحسين عليهالسلام فقال : «وأمرك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تدفعها إلى إبنك هذا» ثمّ أخذ بيد عليّ بن الحسين وقال : «وأمرك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تدفعها إلى ابنك محمّد ابن عليّ ، واقرأه من رسول الله ومنّي السلام »(١).
وعنه ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
_________
(١) الكافي ١ : ٢٣٦ | ١ ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٤٣ : ٣٢٢ | ١.