الأصحاب في كونه حلالا ونقل العلامة الإجماع عليه وما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلف في الحل والطهارة وفي تحريم المتخلف في الكبد والقلب وجهان ولا يبعد ترجيح عدم التحريم لظاهر الآية إلا أن يثبت كونه خبيثا وحرمة مطلق الخبيث والدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم تابع لذلك الحيوان وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيها وما عدا المذكورات من الدماء التي لم تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة انصباب لكنه مما له نفس فظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسته وظاهر الفاضلين دعوى الإجماع عليه ويستفاد من بعض الأخبار أيضا فيلزم التحريم أيضا وأما دم غير السمك مما لا نفس له فقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارته والكلام في حله وحرمته كالكلام في دم السمك.
الثالث لحم الخنزير قيل خص اللحم وإن كان كل أجزائه محرما لأنه هو المقصود بالأكل وغيره تابع ولشدة حرص الكفرة ومزيد اعتقادهم بحسنه وبركته فخصه ردا عليهم.
الرابع ما أهل به لغير الله أي ما رفع به الصوت عند ذبحه لغير الله كالصنم والمسيح وغيرهما والإهلال أصله رؤية الهلال يقال أهل الهلال وأهللته لكن لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي ذلك إهلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره وقال في موضع آخر « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » قيل فهذا مطلق والأول مقيد فيحمل الثاني على الأول أو بينهما عموم وخصوص من وجه فجمع بينهما بمقتضى الروايات المعتبرة وسيأتي أحكام التسمية إن شاء الله.
« فَمَنِ اضْطُرَّ » أي إلى أكل هذه الأشياء قال الطبرسي رحمهالله ضرورة مجاعة عن أكثر المفسرين وقيل ضرورة إكراه عن مجاهد وتقديره فمن خاف على النفس من الجوع ولا يجد مأكولا يسد به الرمق وقوله « غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » فيه ثلاثة أقوال :