علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان أن الرضا عليهالسلام كتب إليه حرم سباع الطير والوحوش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليهالسلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كان له قانصة من الطير فحلال.
وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله كل ما دف ولا تأكل ما صف وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحوش فجرت مجراها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ (١).
العيون ، بالأسانيد المتقدمة في الباب السابق عن ابن سنان مثله (٢).
توضيح فجعل الله المفعول الثاني لجعل قوله كل ذي ناب إلخ أي لما كانت العلة في حرمتها افتراسها الحيوانات وأكلها اللحوم جعل الفرق بينها وبين غيرها ما يدل عليه من الناب والمخلب وكذا القانصة دليل على أكلها الحبوب دون اللحوم فإن ما يأكل اللحم فله معدة كمعدة الإنسان وقوله عليهالسلام وعلة أخرى يمكن أن يكون بيانا لقاعدة أخرى ذكرها استطرادا فيكون المراد بالعلة القاعدة توسعا أو يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة والسبعية كما هو الظاهر ويحتمل أن يكون وعلة أخرى كلام ابن سنان لكنه بعيد وقوله عليهالسلام وما يكون منها كأنه معطوف على أنها فيكون علة أخرى للتحريم ويحتمل أن يكون الموصول مبتدأ وقوله لأنها مسخ خبر فيستفاد منها علة للتحريم أيضا.
٤ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنما نهى عنها
__________________
(١) علل الشرائع : ١٦٧ و ١٦٨ فيه : وسباع الوحش.
(٢) عيون الأخبار : ج ٢ ص ٩٣.