عرفت أن ظاهر الآيات والأخبار خلافه وقال في الروضة ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى.
واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه قال في التحرير ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتب عليهالسلام فعل مكروه لا بأس به (١).
وفي الفقيه كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها (٢) حتى فطمتها فكتب عليهالسلام فعل مكروه ولا بأس به (٣).
أقول الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن الإرضاع فعل مكروه والأكل لا بأس به وعبارة الفقيه بهذا أنسب والثاني أن الأكل مكروه ليس بحرام وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب (٤) ثم على ما في الفقيه (٥) إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٤٥ وفيه : « جعلنى الله فداك » ورواه الكليني في فروع الكافي ٩ : ٢٥٠ عن العدة عن أحمد بن محمد. وفيهما جميعا : ولا بأس به : ورواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٢٥ بإسناد آخر والفاظ غيره وفيه : يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها فكتب ( عليهالسلام ) : فعل مكروه ولا بأس به.
(٢) في المصدر : ارضعت عناقا من الغنم بلبنها.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١٢.
(٤) قد عرفت أن الواو موجود في التهذيب والكافي.
(٥) الظاهر بقرينة الكافي والتهذيب أن الحديث المروى في الفقيه منقول بالاختصار فالعمل على الموجود في الكافي والتهذيب اصوب.