وقد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمى القاتل انتهى (١).
وظاهره التوقف في حل ما قتله السهم والسيف والرمح وهو ضعيف.
والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل.
والثالث لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش وسواء قطعت البندقة رأسها أم عضوا آخر منه كما يدل عليه هذا الخبر ورووا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال لعدي بن حاتم ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت.
وفي حديث آخر عنه أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين.
والمعراض كمفتاح سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح وفي القاموس المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى.
وأقول هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض ولم يكن له نصل. لما رواه أبو عبيدة (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق (٣) فكل
__________________
(١) المراسم العلية : ٢٨.
(٢) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢١٢ عن العدة عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة. ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٣٥ عن الحسن بن محبوب.
(٣) هكذا في المصدر بالراء المهملة ، وذكر الجزري نحو الحديث في النهاية ١ : ٣٢٧ وفيه : بالزاء المعجمة قال : فى حديث عدى : قلت : يا رسول الله انا نرمى بالمعراض فقال : كل ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم وخسق : إذا اصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق ، وفي حديث سلمة بن الاكوع : فاذا كنت في الشجراء خزقتهم بالنبل أي أصبتهم بها ، وفي حديث الحسن : لا تأكل من صيد المعراض الا ان يخزق وقد تكرر في الحديث.