وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
ورووا (١) عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صيد المعراض فقال إن قتل بحده فكل وإن قتل بثقله فلا تأكل.
وروى الحلبي في الصحيح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه متعرضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراد فليأكله.
وأقول في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الأعصار يقال له التفنگ إشكال ولا يبعد القول بالحل فيه لا سيما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحددة الصغيرة من الحديد لعموم أدلة الحل ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليهالسلام من قتل صيدا بسلاح (٣) وأخبار البندقة (٤) مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان ويؤيده ما مر أنها لا تصيد صيدا إلخ والأحوط الاجتناب ثم إن الأصحاب عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب الجرح فلو مات بصدمة أو افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحل ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر ولا أثر لكون الكلب مضمخا بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته آفة أخرى ولو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب
__________________
(١) في النسخة المخطوطة : وروى.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٣٤٧ ( ط ١ ) و ٩ : ٣٣ ( ط ٢ ) عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي وفي الطبعة الثانية : فان رآه فليأكله. ورواه الكليني في الفروع ٦ : ٢١٢ عن ابى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وفيه : « فاذا رآه فليأكل » ورواه الصدوق أيضا في الفقيه ٣ : ٢٠٣ وفيه : فاذا رآه فليأكله.
(٣) راجع الوسائل ١٦ : ٢٨٨ فيه : من جرح صيدا بسلاح.
(٤) رواها صاحب الوسائل في المجلد ١٦ : ٢٣٥ راجعها.