آخر أي غير معلم أو غير مسمى عليه وعلم أن إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيهما وإذا علم أنه بالمعلم المسمى عليه لم يضر ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال : إن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه.
وعن أبي (٢) بصير عنه عليهالسلام قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون لها صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
قوله عليهالسلام إذا كان في السهم إلخ محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.
قوله وإن رميت في الفقيه إن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.
وفي صحيحة الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل يرمي صيدا و
__________________
(١) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢٠٣ بإسناده عن العدة عن سهل وعلي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٢٦ عن الحسن بن محبوب.
(٢) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢٠٦ عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن ابى بصير وفيه : ولم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٢٦ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(٣) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢١٥ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٣٨ عن محمد بن يعقوب.