هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كله منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
وروي نحوه بسند موثق عن سماعة (١) وعن عبد الرحمن بن (٢) الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.
وقال في المسالك هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في الحال ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي وانتفاء المانع وإن أفاد الماء في التردي تعجيلا وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.
٤٣ ـ السرائر ، نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رميت بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك (٣).
٤٤ ـ العياشي ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال لا تأكل من صيد شيء منها إلا الكلاب (٤) قلت فإنه قتله قال كل فإن الله يقول « وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » (٥).
__________________
(١) رواه الكليني في الفروع ٦ : ٢١٥ عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٣٨ عن محمد بن يعقوب.
(٢) هكذا في الكتاب والموجود في المصادر : خالد بن الحجاج ، روى الكليني في الفروع ٦ : ٢١٥ الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج ورواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٣٧ عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(٣) السرائر : ٤٦٤.
(٤) في المصدر : لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت الا الكلاب.
(٥) تفسير العياشي ١ : ٢٩٤ ورواه الكليني والشيخ وعلي بن إبراهيم في الكافي والتهذيب والتفسير راجع الوسائل ١٦ : ٢٠٨.