فيشمل الاحكام الاربعة ، والمراد بالفرائض المواريث ذكرت تأكيدا أو مطلق الواجبات ، وقيل : الفرائض ماله تقدير شرعي من المواريث ، وهي أعم منها ومن غيرها ، مما ليس له تقدير ، وقيل : المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية وقوله « وزاده الوضوء » يدل على عدم شرع الوضوء في الامم السابقة ، و ينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى « فطفق مسحا بالسوق والاعناق » (١) أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوءهم إلا أن يقال : المراد زيادة الوضوء كما في بعض النسخ « وزيادة الوضوء » عطفا على الجهاد.
قوله عليهالسلام « وفضله » إشارة إلى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : اعطيت مكان التوراة السبع الطول ، ومكان الانجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلت بالمفصل وفي رواية واثلة بن الاصقع وأعطيت مكان الانجيل المئين ومكان الزبور المثاني ، واعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي وأعطاني ربى المفصل نافلة.
قال الطبرسي روح الله روحه : فالسبع الطول : البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ، والانعام ، والاعراف والانفال مع التوبة لانهما تدعيان القرينتين ، ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة ، وقيل : إن السابعة سورة يونس ، والطول جمع الطولى تأنيث الاطول ، وإنما سميت هذه السور الطول ، لانها أطول سور القرآن ، و أما المثانى فهي السور التالية للسبع الطول أولها يونس وآخرها النحل ، وإنما سميت المثاني لانها ثنت الطول أي تلتها ، وكان الطول هي المبادي ، والمثاني لها ثواني ، وواحدها مثنى مثل المعنى والمعاني ، وقال الفراء : وحدها مثناة وقيل المثاني سور القرآن كلها طوالها وقصارها ، من قوله تعالى « كتابا متشابها مثاني » (٢) وأما المئون فهي كل سورة تكون نحوا من مائة آية أو فويق ذلك أو دوينه ، وهي سبع سور أولها سورة بني إسرائيل وآخرها المؤمنون ، وقيل إن المئين ما ولي السبع الطول
__________________
(١) سورة ص : ٣٣.
(٢) الزمر : ٢٣.