قائمة الکتاب
33 ـ باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه
١٧٥أبواب مكارم الأخلاق
إعدادات
بحار الأنوار [ ج ٦٩ ]
بحار الأنوار [ ج ٦٩ ]
الاجزاء
تحمیل
فكذا بعد الزناء قابل لهما بالتوبة وعدمها ، فلا ينافي ماروي من عدم العود إليه إلا بعد التوبة.
وقيل : لعل المراد أنه يسلب منه شعبة من شعب الايمان وهي إيمان أيضا فان المؤمن يعلم أن الزناء مهلك ويزهر نور هذا العلم في قلبه ، ويبعثه على كف الالة عن الفعل المخصوص ، وكل واحد منهما أعني العلم والكف إيمان وشعبة من الايمان أيضا ، فاذا غلبت الشهوة على العقل ، وأحاطت ظلمتها بالقلب ، زال عنه نور ذلك العلم ، واشتغلت الالة بذلك الفعل ، فانتقصت عن الايمان شعبتان ، فاذا انقضت الشهوة ، وعاد العقل إلى ممالكه ، وعلم وقوع الفساد فيها ، وشرع في إصلاحها بالندامة عن الغفلة ، صار ذلك الفعل كالعدم ، وزالت تلك الظلمة عن القلب ويعود نور ذلك العلم ، فيعود إيمانه ، ويصير كاملا بعد ما صار ناقصا انتهى.
قوله « أرأيت إن هم » أي قصد الزنا هل يفارقه روح الايمان أو إن كان بعد الزنا قاصدا للعود هل يمنع ذلك عود الايمان « قال : لا » والاول أظهر « أرأيت إن هم » أقول المعنى أنه كما أن قصد السرقة ليس كنفسها في المفاسد والعقوبات ، فكذا قصد الزنا ليس كنفسها في المفاسد ، أو يقال لما كان ذكر الزنا على سبيل المثال والحكم شاملا للسرقة وغيرها فالغرض التنبيه بالاحكام الظاهرة على الاحكام الباطنة.
فان قيل : على الوجهين هذا قياس فقهي وهو ليس بحجة عند الامامية ، قلت : ليس الغرض الاستدلال بالقياس فانه عليهالسلام لايحتاج إلى ذلك ، وقوله في نفسه حجة ، بل هو تنبيه بذكر نظير للتوضيح ، ورفع استبعاد السائل أو إلزام على المخالفين على أن القياس الفقهي إنما لايكون حجة لاستنباط العلة ، وعدم العلم بها ، أما مع العلم بها فيرجع إلى القياس المنطقي لكن يرد عليه أنه لما كان العلم بالعلة من جهة قوله عليهالسلام فقوله يكفي لثبوت أصل الحكم فيرجع إلى الوجه الاول.
١٦ ـ كا : عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن للقلب اذنين ، فاذا هم العبد بذنب قال له روح الايمان