عمدا ، فهو صواب ، وإن عنى مانفسر به الركن فلا.
ثم قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلىاللهعليهوآله بعد قوله : وهو مذهب علمائنا : وبه قال التويجي من أصحاب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد ، وقال الشافعي يستحب ، لنا مارواه كعب بن عجرة قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : في صلاته اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد فتجب متابعته لقوله صلىاللهعليهوآله : صلوا كما رأيتموني اصلي ، وحديث جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام عن ابن مسعود الانصاري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من صلى صلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ، واقتران الاهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيناه من وجوب الصلاة عليه انتهى.
واستدل أيضا بالاية على وجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله كلما ذكر بمامر من التقريب ونقل العلامة في المنتهى الاجماع على عدم الوجوب كما مر من المحقق أيضا ، وذهب صاحب كنز العرفان إلى وجوبها ونقله عن الصدوق ، وإليه ذهب الشيخ البهائي في بعض كتبه.
وللعامة هنا أقوال مختلفة ، قال في
الكشاف : الصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآله
واجبة ،
وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل
على فدخل النار فأبعده الله ، ويروى أنه قيل : يا رسول الله أرأيت قول ( الله إن
الله
وملائكته يصلون على النبي ) فقال عليهالسلام
: هذا من العلم المكنون ، ولولا أنكم
سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إن الله وكل بي ملكين ، فلا اذكر عند عبد مسلم
فيصلي على إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك
الملكين آمين ، ولا اذكر عند عبد مسلم فلايصلي على إلا قال ذانك المكان لاغفر
الله لك ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين ، ومنهم من قال : يجب في كل مجلس
مرة ، وإن تكرر ذكره : كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس ، وكذلك كل
دعاء في أوله وآخره ، ومنهم من أوجبهما في العمر مرة ، وكذا قال في إظهار الشهادتين
والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لماورد في الاخبار انتهى. وما عده أحوط