المحاسن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله (١).
مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن هارون عنه عليهالسلام مثله إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلىاللهعليهوآله (٢).
٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقدمضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أومكان نظيف فيشتهد (٣).
بيان : رواه الشيخ بسند موثق لايقصر عن الصحيح (٤) ثم قال : يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده ، فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.
وأما قوله ( وأما التشهد فسنة ) معناه مازاد على الشهادتين ، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى.
وربما يحمل على التقية ، لقول بعض العامة باستحباب التشهد ، والاظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لامن القرآن فيكون من الاركان ، والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لايوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (٥) زرارة أيضا واختاره الصدوق ـ ره ـ ولاينافي وجوب التشهد ، وماورد من الامر بالاعادة في خبر قاصر السند ، يمكن حمله على الاستحباب والاحوط العمل بهذا الخبر ثم الاعادة.
٣ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام أدنى مايجزي من التشهد الشهادتان (٦).
____________________
(١) المحاسن : ٩٥.
(٢) أمالى الصدوق ص ٣٤٦.
(٣) المحاسن ص ٣٢٥ ، وقد مر في ج ٨٤ ص ٣٠٢ مع شرح.
(٤ ـ ٥) التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) فقه الرضا : ٩ س ٦.