متعارضة ، ويشكل الجزم بأحد الطرفين ، وان كان الاستحباب والخروج لايخلوان من قوة ، فالاحتياط يقتضي الاتيان به ، ونية الوحوب والندب غير ضرور لاسيما إذا لم يعلم أحدهما ، وأما الاحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرها ، ولها مدارك مخصوصة نتكلم فيها إنشاءالله تعالى.
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أولم يكن (١).
بيان : ذهب الاصحاب إلى أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وقال الشيخ وأكثر الاصحاب : ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، ولاتساعده الاخبار ، وقال الاكثر : يسلم الامام واحدة إلى القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه ، وقال ابن الجنيد : إذا كان الامام في صف سلم عن جانبيه ، وقال المأموم يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه ، ويؤمي بصفحة الوجه ، وقال الصدوق يرد المأموم على الامام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم ، كذا فهمه القوم من كلامهما وقال في الذكرى :
____________________
له عارض وأراد تأخير الصلاة جاز له أن يمتنع من اتمام التكبيرة والانصراف إلى مايريده من المشاغل من دون اثم ، وأما التسليم فبالعكس بمعنى أنه لو قال المصلى أثناء الصلاة ( السلام ) أو ( السلام عليك ) سهوا كان أو عمدا ولولم يتمه بقوله ( أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) يخرج عن الصلاة ، ويكون آثما في الثانى دون الاول ، وأما اذا وقع في محله آخر الصلاة فيجب عليه اتمامه ، سواء قلنا بخروجه أول الكلمة أو آخرها.
(١) قرب الاسناد ص ٩٦ حجر ١٢٦ ط نجف ، والحديث وما في معناه خرج تقية ، لان جمهور المخالفين على أن التسليم المخرج عن الصلاة هو تسليم المصلى على نفسه بقوله ( السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) ان لم يكن معه أحد ، وان كان معه أحد فتسليمه على سائر من معه عن يمينه أو يساره ، أو تلقاء وجهه فلاوجه لاستدلال الاصحاب بهذه الاحاديث.