من الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ، ومنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بالتسليم ، وهو ظاهر الشيخين.
إذا عرفت هذا فالذي يقتضي الجمع بين الاخبار التخيير بين الصيغتين ، واستحباب الجمع بينهما بتقديم السلام علينا ، وهذا أحوط مع قصد القربة بهما من غير تعرض للوجوب والندب ، والاخبار في السلام علينا أكثر ، والسلام عليكم بين الاصحاب أشهر ويظهر من بعض الاخبار كخبر أبي بصير المتقدم أن آخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا ، وبه ينصرف عن الصلاة ، وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم للاذن وإيذان المأمومين بالانصراف.
قال في الذكرى : وبعد هذا كله فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين ، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لابالعكس فانه لم يأت به خبر منقول ، ولامصنف مشهور ، سوى مافي بعض كتب المحقق ـ ره ـ ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الاخرى ، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة بالاجماع انتهى ، ولايخفى جودة ما أفاده ـ ره ـ إلا ماذكره في اعتقاد الوجوب والندب.
وهل يجب نية الخروج على القول بوجوبه؟ الاجود عدمه ، لعدم الدليل عليه وقال في المنتهى : لم أجد لاصحابنا نصا فيه ، وقال الشيخ في المبسوط : ينبغي أن ينوى بها وربما يقال بالوجوب كما يظهر من صاحب الجامع.
٤ ـ المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : نقلا من جامع البزنطي ، عن عبدالله ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة ، قال : يقول : السلام عليكم (١).
٥ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام :
____________________
(١) المعتبر ص ١٩١.