ويمكن أن يقال : ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردا ، والثانية مخرجة ، لانه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه ، و كانت محصلة للرد والخروج من الصلاة ، وإنما شرعية الثانية ليعمم السلام من على الجانبين لانه بصيغة الخطاب ، فاذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به ، وبقي الجانب الاخر بغير تسليم ، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة ، وكذا المنفرد ، ولذا حكم ابن الجنيد كما تقدم أن يسلم الامام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى.
وأقول : الظاهر أن الصدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدم ، لا على تلك الوجوه ، نعم تصلح حكمة للحكم كما يؤمي إليه الخبر.
١٨ ـ المقنع : ثم سلم وقل : ( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، ولك السلام ، وإليك يعود السلام ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلا على الائمة الراشدين المهتدين ، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) فاذا كنت إماما فسلم وقل : ( السلام عليكم ) مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بعينك إلى يمينك ، وإن لم تكن إماما تميل بأنفك إلى يمينك ، وإن كنت خلف إمام تأتم به فتسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام ، وتسلم على يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلا أن لايكون على يسارك أحد فلاتسلم على يسارك ، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك ولاتدع التسليم على يمينك ، كان على يسارك أحد أولم يكن (١).
____________________
(١) المقنع : ٢٩ ، ط الاسلامية.