المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل غير أنه قال : يقول سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث.
ونقل عن السيد رضي الله عنه أنها عشر تسبيحات بحذف التكبير في الاوليين دون الثالثة وهو مختار الشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وسلار. وذهب المفيد والشيخ في الاستبصار وجماعة إلى وجوب الاربع على الترتيب المذكورة مرة ، وذهب ابن بابويه إلى أنها تسعة بحذف التكبير في الثلاث وأسند في المعتبر والتذكرة و الذكرى إلى حريز بن عبدالله السجستاني من قدماء الاصحاب ، وهو منسوب إلى أبي الصلاح ، لكن العلامة في المنتهى نسب إليه القول بثلاث تسبيحات وقال ابن إدريس يجزي المستعجل أربع وغيره عشر ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ماشاء.
وقال في المعتبر بعد إيراد الروايات التي بعضها يدل على إجزاء مطلق الذكر : الوجه جواز الكل وقال في الذكرى : ذهب صاحب البشرى جمال الدين ابن طاووس إلى إجزاء الجميع ، فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكر ، وقواه في الذكرى ، وقال العلامة في المنتهى الاقرب عدم وجوب الاستغفار ، وهو مشعر بوجود القول بوجوبه ، وقال سيد المحققين في المدارك : الاولى الجمع بين التسبيحات الاربع والاستغفار وإن كان الكل مجزيا إنشاءالله.
أقول : والذي يظهر لي من مجموع الاخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الافضل اختيار التسع ، لانه أكثر وأصح أخبارا ، وهو مختار قدماء المحدثين الانسين بالاخبار ، المطلعين على الاسرار : كحريز والصدوق قدس الله روحهما ، ثم الاربع مرة لما رواه الكليني والشيخ (١) عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال : أن يقول : ( سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ويكبر ويركع ، ولايضر جهالة محمد بن إسماعيل لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل ولتأيدها بالاخبار الكثيرة الدالة على إجزاء مطلق الذكر.
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٣١٩ ، التهذيب ج ١ ص ١٦٢ باسناده عن الكلينى.