والافضل ضم الاستغفار إلى أيهما اختار ، لدلالة بعض الاخبار المعتبرة عليه فقد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر ، قال تسبح وتحمدالله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فائحة الكتاب فانها تحميد ودعاء (١) وقد مر مثله من المعتبر (٢) برواية زرارة ، ويحتمل اتحادهما والاشتباه في الراوي ، والدعاء الذي ورد في بعض الروايات يمكن حمله على الاستغفار.
وأما العشرة فلم أر رواية تدل عليها ، وربما يتوهم ذلك من رواية زرارة المتقدمة ولايخفى وهنه فانه ظاهر أن التكبير للركوع ، ولعلهم جمعوا بذلك بين روايتي الاربع والتسع ، وليكونوا عاملين بهما ، وإن كانوا من جهة غير عاملين بشئ منهما ، وكذا الاثنتي عشرة لم أقف لها على رواية سوى ما سيأتي في فقه الرضا عليهالسلام وخبر زرارة على ما نقله ابن إدريس في موضع وخبر ابن أبي الضحاك وقد عرفت حالهما والاشتباه فيهما ويمكن الاكتفاء بما سيأتي مع تأيده بالشهرة العظيمة بين الاصحاب لاثبات الاستحباب ، مع أنه فرد كامل لافراد مطلق الذكر ، وموافق للاحتياط ، فالعمل به لايبعد عن الصواب.
واستدل لابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح (٣) عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قمت في الركعتين لاتقرأ فيهما فقل الحمدلله وسبحان الله والله أكبر ، وهذا مما يؤيد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر ، وقال المحقق ـ ره ـ في المعتبر بعد إيراد هذه الرواية : لاتقرأ ليس نهيا بل هي بمعنى
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٦٢ وقد عرفت الوجه في ذلك ، وأما قوله ( وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء ) يفيد بتعليله أنها غير مجزية ، فان الفاتحة وان تضمنت الحمد والدعاء لكنها لاتتضمن التسبيح والاستغفار ، والظاهر حمل الحديث على التقية لكونه فتوى أبى حنيفة.
(٢) مضى تحت الرقم : ٥.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٦٢.