هنا ايضا.
الثالث : الاتيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة ، والمشهور فيه ايضا عدم الجواز وذهب الشهيدان وابن الجنيد إلى الجواز ولا يخلو من قوة والاحوط تقديم الفريضة كما عرفت.
الرابع : جواز التنفل لمن عليه فائتة والاكثر على المنع وذهب الشهيدان والصدوق وابن الجنيد إلى الجواز ، ولا يخلو من قوة ، لا سيما مع انتظار المأموم للامام ، أو الامام اجتماع المأمومين ، وسيأتي بعض القول في المقامات كلها إنشاء الله.
٣ ـ الذكرى : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة حتى يبدء بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه ، فقبلوا ذلك مني.
فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليهالسلام فحدثني أن رسول الله صلىاللهعليهوآله عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال صلىاللهعليهوآله : يا بلال ما ارقدك؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال : يا بلال اذن فأذن فصلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عزوجل يقول : « وأقم الصلوة لذكرى » (١).
قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم واصحابه ، فقال نقضت حديثك الاول فقدمت على ابي جعفر عليهالسلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة الا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢).
بيان : عرس « بالتشديد اي نزل في آخر الليل للاستراحة ، وهذا المكان
____________________
(١) طه : ١٤.
(٢) الذكرى : ١٣٤.