أولى ، وقال ابن الجنيد وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب ، وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثانى وهو ظاهر اختبار الشيخ في كتابي الاخبار ، فيحمل الاخبار الواردة على جواز إيقاعهما بعد الفجر على الفجر الاول كما عرفت ، لكن في بعض الاخبار تصريح بالفجر الثاني ، فالاولى الحمل على أن الافضل إيقاعهما قبل الفجر وهو أظهر.
وربما تحمل أخبار بعد الفجر على التقية ، لان جمهور العامة ذهبوا إلى أنهما إنما يصليان بعد الفجر الثاني ، وأيد بما رواه أبوبصير (١) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام متى اصلي ركعتي الفجر قال : فقال لى : بعد طلوع الفجر قلت له : إن أبا جعفر عليهالسلام امرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على افضلية التقديم ، والتقية كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه عليهالسلام من تعين التأخير ، ويؤيد ما اخترناه الرويات الكثيرة الدالة على جواز إيقاع صلاة الليل بعد الفجر مطلقا أو مع التلبس بالاربع كما عرفت ، والتقديم أحوط.
ثم إنه ذكر الشيخ وجماعة من الاصحاب أن الافضل إعادتهما بعد الفجر الاول إذا صلاهما قبله ، والروايات إنما تدل على استحباب الاعادة إذا نام بعدهما قبل الفجر لا مطلقا.
٧ ـ دعائم الاسلام : عن علي عليهالسلام أنه أمر بصلاة ركعتى الفجر في السفر والحضر ، وقال في قول الله عزوجل : « وإدبار النجوم » إن ذلك في ركعتي الفجر (٢).
وعن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن قول الله عزوجل : « وقرآن الفجر إن
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٧٣ ، الاستبصار ج ١ ص ١٤٥.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٠٣ والاية في سورة الطور : ٤٩.