ولكني أقضي للايام الخالية (١).
٢٠ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن علي الزراد قال : سأل أبوكهمش أبا عبدالله عليهالسلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ فقال : لا ، بل ههنا وههنا ، فانهاتشهد له يوم القيمة.
قال الصدوق رحمه الله : يعني أن بقاع الارض تشهد له (٢).
٢١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسين ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة؟ كيف يحتسب صلاته؟ قال : ركعتين بركعة (٣).
بيان : الخبر يدل على حكمين : الاول جواز الاتيان بالنافلة جالسا مع القدرة على القيام ، وهو المشهور بين الاصحاب ، قال في المعتبر : هو إطباق العلماء وادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا ، وكأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس ، حيث منع من الجلوس النافلة في غير الوتيرة اختيارا ، والاخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه.
الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة ، وإنما قلنا يستحب ، لانه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد ، ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.
قال في الذكرى : روى الاصحاب عن محمد بن مسلم (٤) قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام ، عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا ، قال : يضعف ركعتين بركعة.
____________________
(١) المحاسن : ٢٢٣. وما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمباني.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٢.
(٣) قرب الاسناد : ١٢٦ ط نجف.
(٤) رواه في التهذيب ج ١ ص ١٨٢.