٣٣ ـ تفسير علي بن ابراهيم : عن ابيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال له رجل : جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، ايجوز ذلك؟ قال : قرة عين لك والله ثلاثا إن الله يقول : « وهوالذي جعل الليل والنهار » (١) الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سر آل محمد المكنون (٢).
٣٤ ـ المحاسن : عن ابن محبوب ، عن الحسين بن صالح بن حي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم سال الله حاجته ، فقد طلب الخير في مظانه ، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب (٣).
ومنه : عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام: إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه (٤).
ومنه : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته؟ قال : يصلي
____________________
وهي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى ، فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر اداء ، كان ردا لمنه تعالى ونقضا لما استصلحه من مرافق السفر ، وهو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله وعزه واستحقارا لمنه ، ولما لم يكن لها حال اداء لم يكن لهاقضاء بالتبع ، وامانافلة العشاء فسيجئ الكلام فيه.
(١) الفرقان : ٦٢.
(٢) تفسير القمى ص ٤٦٧.
(٣) المحاسن ص ٥٢ تحت عنوان « ثواب صلاة النوافل » ولذلك تبعه المؤلف العلامة فأدرج الحديث في الباب ، وعندى أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة ، لا النافلة.
(٤) المحاسن ص ٥٣٥٢.