وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (١).
٣٦ ـ العياشى : قال زرارة قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ قال : النافلة كلها سواء ، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك ، فان نوحا قد صلى الفريضة فيهاقائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال : كان جبرئيل يقومه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال : أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال : « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » (٢) يعني في الفريضة ، وقال في النافلة « فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » (٣).
٣٧ ـ المختار : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ، قال : نعم ، قال أحمد بن محمد بن ابي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
٣٨ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال : يبدء بالزوال فاذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب (٤).
بيان : يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة.
٣٩ ـ مجالس الشيخ (٥) وجامع الورام (٦) ومكارم الاخلاق : بأسانيدهم
____________________
(١) المحاسن ص ٣٢٤.
(٢) البقرة : ١٤٤.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٥٦ ، والاية الاخيرة في البقرة : ١١٥.
(٤) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٢ ، ورواه في قرب الاسناد ص ١٢٢.
(٥) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤٧ و ١٤٨.
(٦) تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٠.