ومع هذا الاجمال يشكل العمل به ، ورد الاخبار الكثيرة الدالة على عدم الفرق بين الاوليين والاخيرتين ، ومفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك الاخبار.
وأجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه ، لا استقبال الصلاة ، ويكون قوله عليهالسلام : « وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة » راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الاوليين ، فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها ، ولا شئ عليه لو شك بخلاف مالو كان الشك في الاولى لانه لم ينتقل من محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه ، ولا يخفى بعده ، ولعل الاولى حمله على الاستحباب جمعا والعمل بالمشهور أولى.
واحتج في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلى ابن خنيس (١) قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الاوليين والاخيرتين سواء ، والشيخ حملها على نسيان السجدتين معا ، وهو حسن جمعا بين الادلة.
وأما سجدتا السهو فالمشهور بين الاصحاب وجوبهما ، ونقل في المنتهى و التذكرة الاجماع عليه ، ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه ، وفي المختلف عن المفيد في الغرية.
واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان ، ولا يخفى أن هذه الرواية مخصصة في موارد وردت الروايات بعدم وجوب سجود السهو فيها ، و
____________________
فرضى المسألة.
(١) قد مر البحث عنه آنفا في ص ١٤١ راجعه.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٧٩ ط حجر ج ٢ ص ١٥٥ ط نجف.