الاظهر حمله على الاستحباب.
وروى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل ينسى الركوع ، أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدة السهو؟ قال : لا قد أتم الصلاة ، وظاهره عدم وجوب سجدة السهو لترك السجود مطلقا وإن أمكن حمله على ما إذا أتى بها في محلها (٢) كما يدل عليه انضمام الركوع.
وربما يقال : فيه إشعار بوجوب سجود السهو فيما إذا ذكر بعد الركوع ، إذ التعليل باتمام الصلاة يشعر بأنه إذا لم يتمها ليس كذلك : ففي الركوع لانه يبطل به الصلاة ، وفي السجود لانه يحتاج إلى سجود السهو إذا اقضاه بعد الصلاة.
وقد مرت صحيحة أبي بصير وقوله عليهالسلام فيها « ليس عليه سهو » إذ الظاهر نفي سجود السهو وتأويل الشيخ بأنه أراد لا يكون حكمه حكم السهاة ، بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه ، فخرج عن حد السهو (٣) بعيد جدا ، وقد ورد نحوه في رواية محمد بن منصور وهو أصرح من ذلك مع تأيده بأصل البراءة ، فالقول بعدم الوجوب قوي وإن كان اتباع القوم أحوط.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ٢٣٧ ط حجر ج ٢ ص ٣٥٤ ط نجف.
(٢) بل هو المسلم ، لما في الحديث : « اذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرء فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو ، وفيه « اذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ » فيظهر من تضاعيفه أن السهو اذا لم يتدارك كان موجبا للسجدة ، والا فلا.
ومثله ما رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ عن سماعة عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : من حفظ سهو فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، الحديث.
(٣) قاله في التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ ط نجف ، والظاهر أن قوله « وليس سهو » يتعلق بالفرض الاول ، وهو ما اذا ذكرها مالم يركع ، كما في سائر الاخبار.