٤ ـ المحاسن : عن أبيه رفعه ، عن جعفر بن بشير وعن محمد الحسين ، عن جعفر ابن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الاوليين إلا سجدة سجدة (١) وهو في التشهد الاول ، قال : فليسجدها ثم لينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثانى قبل أن يسلم ، فليسجدها ، ثم يسلم ويسجد سجدتى السهو (٢).
بيان : هذا الخبر أيضا مخالف للمشهور كما عرفت ، ويدل الجزء الاول على مذهب المفيد ، لان السجدتين اللتين يأتي بهما في الثالثة إحداهما من الثانية والاخرى من الاولى ، وما هو من الثانية الاتيان به موافقه للمشهور ، وما هو من الاولى الاتيان به موافق لما اختاره.
ويمكن حمل الجزء الاخير على مذهبه أيضا بأن يكون المراد ترك السجدتين من الاخيرتين وليس ببعيد كثيرا ، ويمكن حمل الجميع على التقية ، أو على النافلة وإن كان بعيدا.
أو على أن المراد في الصورتين الاتيان بالسجدة التي تخص تلك الركعة ، بقرينة أن في ما عندنا من النسخ « فلسجدها » في الموضعين ، وكان الانسب لو اريد به السجدتان « فليسجدهما » وإن احتمل إرادة الجنس فيدل على أن الاتيان بالسجدة المنسية قبل الركوع يشمل الركعة الاخيرة أيضا.
والمشهور أن المنسي في الركعة الاخيرة إذا كان سجدة واحدة ، وذكرها قبل التسليم يأتي بها ، وإن ذكرها بعده يقضيها ، والامر في سجدتي السهو كما مر ، ولو
____________________
(١) في المصدر وهكذا في نسخة الوسائل « سجدة » من دون تكرار.
(٢) المحاسن : ٣٢٧ ، والخبر ناظر إلى أن المصلى اذا فرغ من فرائض الركعتين الاولتين « بالخروج عن السجدة الاولة من الركعة الثانية ) فقد خرج عن فرض الصلاة ، وله أن يقضى السجدة المنسية المتيقن نسيانها ، وذلك لان الذى بقى عليه من الصلاة أجزاؤها المسنونة ، والسجدة المنسية أيضا منها مأمور بها.