كان المنسى السجدتين فان ذكر قبل التسليم يأتي بهما ، وإن ذكر بعد التسليم تبطل (١) صلاته وهو الظاهر من الادلة.
وما قيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيدت بما قبل الركوع ، لا يشمل هذا الفرد ، فليس له وجه ، إذ يصدق حينئذ أنه ذكرها قبل الركوع ، وإن لم يكن بعده ركوع موظف ، ويدل عليه صحيحة ابن سنان (٢) قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا.
ورواية حكم بن حكيم (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يقضي ذلك بعينه قلت أيعيد الصلاة؟ فقال : لا.
وقوله عليهالسلام : في الاولى « فاقض الذي فاتك » يشمل ما قبل التسليم وما بعده ، إذا القضاء يطلق على مطلق الفعل ، ولم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعد الوقت ، مع أنه رواها الشيخ في الزيادات (٤) وفيها » فاصنع « مكان فاقض وأيضا صحيحة ابن أبي بصير الذي أخرجناه من قرب الاسناد تدل على ذلك ، والبطلان بترك السجدتين إلى الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الاخبار.
٥ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : إن نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ، مالم تركع ، فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فاذا سلمت سجدت سجدتي السهو فتشهدت فيهما ما قد فاتك (٥).
وإن نسيت التشهد والتسليم ، وذكرت وقد فارقت الصلاة ، فاستقبل القبلة
____________________
(١) وسيأتى الكلام فيه.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ ط حجر.
(٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٧ باب من نسى الركوع ، التهذيب ج ١ ص ١٥٠ ط نجف.
(٤) راجع ج ٢ ص ٣٥٠ ط نجف ، وفيه : » فاصنع الذى فاتك سواء «.
(٥) فقه الرضا ( كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى ) ص ١٠ س ١٤.