والاخبار مختلفة ، وهذا الخبر مع صحته في ساير الكتب يدل على عدم وجوب القضاء مطلقا ، فيمكن حمل الاخبار الدالة على القضاء على الاستحباب ، ويمكن حمل هذا الخبر على عدم العلم ، ولا ريب أن العمل بالمشهور أحوط.
واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصة بالكسوفين ، فلا تجري في غيرهما من الاخاويف ، فالقول بوجوب القضاء فيها أقوى لعمومات القضاء ، وإن كان في عمومها بالنسبة إلى غير اليومية كلام ، أما لو جهلها وعلم بها بعد خروج وقتها فالمشهور بين الاصحاب أنه لا قضاء في الكسوفين إلا مع استيعاب القرص ، بل قال في التذكرة أنه مذهب الاصحاب عدا المفيد وقال المفيد إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ، ولم يعلم مستنده ، وظاهر المرتضى في الانتصار وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن الجنيد وأبي الصلاح وجوب القضاء مطلقا و الاول أقوى للاخبار الصحيحة الدالة عليه. وفي غير الكسوفين لا يجب القضاء على المشهور واحتمل الشهيد في الذكرى انسحاب الخلاف ههنا واحتمل الشهيد الثانى وجوب القضاء هنا لعموم قوله عليهالسلام من فاتته فريضة ولعله أحوط.
وأما الزلزلة فقد صرح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملا بالاصل السالم عن المعارف ، وفيه نظر لان عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها معارض ، ولذا قال في النهاية : ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ، وقوله عليهالسلام : متى أحب ، لعل المراد به عدم كراهة إيقاعها في الاوقات المكروهة كما قطع به الاصحاب ودلت عليه الاخبار ويحتمل أن يكون محمولا على سعة الوقت ، ولا يبعد أن يكون تصحيف » متى وجب ».
واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصلاة
للكسوفين ، وأما الزلزلة فنقل في التذكرة
اتفاق الاصحاب عليه ، ونسبه في المعتبر إلى الاصحاب ، وقال في الذكرى :