وابن الجنيد لم يصرح به لكن ظاهر كلامه ذلك ، وكذا ابن زهرة ، وأما أبوالصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين. وكذا ساير الايات المخوفة المشهور وجوب الصلاة لها ، بل نقل في الخلاف إجماع الفرقة عليه وفي النهاية والمبسوط ضم إلى الكسوفين والزلازل الرياح المخوفة والظلمة الشديدة ، وقال في الجمل صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السوداء المظلمة ونحوه قال ابن حمزة ، وقد عرفت أن أبا الصلاح لم يتعرض لذكر غير الكسوفين والاظهر وجوبها للزلزلة وجميع الاخاويف.
ولو انكسفت ساير الكواكب غير النيرين أو كسفهما بعضها فالذي استقربه العلامة في التذكرة والشهيد في البيان عدم الوجوب ، واحتمل في الذكرى الوجوب (١) والاول أقوى ، لعدم فزع عامة الناس منها.
٢ ـ المقنع : إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (٢).
بيان : يستحب في صلاة الكسوف الجماعة عند علمائنا أجمع ، على ما حكاه في التذكرة ، وتتأكد مع استيعاب القرص ونسب إلى الصدوق وأبيه هذا القول ، ولعله وصل إليهما بذلك رواية ، نعم روى الشيخ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل أن يصلي وحده (٣) وهذا لا يدل إلا على ما قلنا من تأكد الاستحباب عند الاحتراق ، قال في الذكرى : إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق بعض القرص فمرحبا بالوفاق ، وإن أرادا نفى استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع.
____________________
(١) والوجوب هو المستأنس من قوله عزوجل : « واذا النجوم انكدرت » على ما عرفت في ص ١٣٧.
(٢) المقنع : ٤٤ ط الاسلامية. (٣) التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.