فائدة
لو أدرك المأموم الامام قبل الركوع الاول فالظاهر أنه مدرك للركعة ، ولو لم يدركه حتى رفع رأسه فالظاهر فوات تلك الركعة كما صرح به المحقق في المعتبر والعلامة في عدة من كتبه ، اقتصارا في الاكتفاء بفعل الغير في تأدية الواجب على ما دل عليه الدليل ، ويؤيده أن الدخول معه في هذه الحالة يستلزم تخلف المأموم عن الامام إن تدارك الركوع بعد سجود الامام ، أو تحمل الامام الركوع إن رفض الركوعات وسجد بسجود الامام.
قال العلامة في النهاية : لو أدرك المأموم الامام راكعا في الاولى ادرك الركعة ولو أدركه في الركوع الثانى أو الثالث ففي إدراك تلك الركعة إشكال فان منعناه ، استحبت المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية فليستأنف الصلاة معه ، فاذا قضى صلاته أتم هو الثانية ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية ويحتمل المتابعة بنية صحيحة فاذا سجد الامام لم يسجد هو بل ينتظر الامام إلى أن يقوم فاذا ركع الامام أول الثانية ركع معه عن ركعات الاولى ، فاذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام ويتم الركعات قبل سجود الثانية انتهى.
والاحتمال الاخير وإن ورد نظيره فيمن زوحم في الجمعة لكن في القول به هنا إشكال والاحوط ما ذكرنا أولا.
٣ ـ العلل (١) والمجالس للصدوق : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن عيسى بن محمد ، عن علي بن مهزيار عن عبدالله بن عمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمات فاذا هو بملك قائم على جبل طوله خمس مائة ذراع فقال له الملك : يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين : من أنت؟ قال : أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل ، فليس من جبل خلقه الله عزوجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل ، فاذا أراد الله عزوجل
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٤٠.