العمل بالرواية التي ليست فيها هذه الكلمة.
واعلم أن الظاهرمن الرواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو المنثورة في كفه ، لا أن يقبض على جزء من السبحة ، وإن أمكن حمله عليه.
واعلم أن ما أورده السيد أولا واختاره العلامة ره أظهر ، وأما ما ذكره السيد أخيرا فهو بعيد ، ولعل مراده أنه ينوى بقلبه عددا خاصا إما نوعا كالزوج أو الفرد أو شخصا كعشرة مثلا ، فيقصد إن كان موافقا لما نواه يعمل به ، وإلا فلا ، أو بالعكس ، والرواية التي أوردها أخيرا أيضا في غاية الاجمال والاغلاق.
ويحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات ، فيكتب اسم المتخاصمين في رقعتين فيخرخ إحداهما ، وأن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصل رفيقا ويقول له أنا أقول افعل ، وأنت تقول لا تفعل ، أو بالعكس ، فيكتب الاسمين في رقعتين ويخرج إحداهما ويعمل بمقتضاه ، ويمكن أن يكون هذا مخصوصا بما إذا كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عما يريده.
٤ ـ أقول : سمعت والدي ره يروي عن شيخه البهائي نور الله ضريحه أنه كان يقول : سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه ياخذها ويصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم ، ثلاث مرات ، ويقبض على السبحة ويعد اثنتين اثنتين ، فان بقيت واحدة فهو افعل ، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل.
٥ ـ ووجدت في مولفات أصحابنا نقلا من
كتاب السعادات مرويا عن الصادق عليهالسلام
قال : يقرأ الحمد مرة والاخلاص ثلاثا ويصلي على محمد وآل محمد خمس عشرة مرة
ثم يقول : « اللهم إنى أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وامه وأخيه والائمة
من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة ، وأن
تريني ما هو الاصلح لي في الدين والدنيا ، اللهم إن كان الاصلح في ديني ودنياي
وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه ، فأمرني ، وإلا فانهني! إنك على كل