الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن زياد ، عن الصادق عليهالسلام مثله (١) وقد مر بأسانيد في باب الذنوب (٢).
بيان : « ولم ينزل بها العذاب » أي عذاب الاستيصال » ولم تزك « أي لم تنم.
١٤ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الاولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (٣).
ومنه : عن السندي بن محمد ، عن أبي البحتري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (٤).
ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليهالسلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر الاضحى والاستسقاء (٥).
بيان : قال في الذكرى : يستحب الاصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا وأما استثناء مكة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الاكثر و قال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى : اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها ، ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد ، وابن أبى عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى والاشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الاكثر.
____________________
(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٠٤.
(٢) راجع ج ٧٣ ص ٣٠٨ ـ ٣٦٥.
(٣) قرب الاسناد ص ٥٤ ط حجر
(٤) قرب الاسناد ص ٦٤.
(٥) قرب الاسناد ص ٧٠.