١٥ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن ابيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ياسر ، عن الرضا عليهالسلام قال : إذا كذب الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي (١).
١٦ ـ العلل ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله ابن الصلت ، عن أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحول رداءه عن يمينه إلى يساره وعن يساره إلى يمينه ، قال : قلت له : ما معنى ذلك؟ علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا (٢).
ومنه : عن محمد بن على ماجيلويه ، عن عمر ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته لاي علة حول رسول الله صلىاللهعليهوآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه؟ قال : أراد بذلك تحول الجدب خصبا (٣).
بيان : استحباب تحويل الرداء ذكره الاصحاب وصرح الاكثر بالهيئة المذكورة في الخبرين : بجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، وربما يتوهم صدقه بجعل الاعلى أسفل ، أو الظاهر باطنا وبالعكس ولا وجه له بعد التصريح به في النصوص وقال في الذكرى : ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والاعلى أسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك فلا بأس.
وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله ، وظاهره باطنه ، كان حسنا ، ولا يخفى ما فيهما ، لا سيما في الاخير ، إذا الجمع بين الجميع غير
____________________
(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ٧٧.
(٢ و ٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٥.