ومنهم من استبعد ذلك بناء على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة فلا موضع له هاهنا ، وادعي أن رسول الله (ص) كان عنده أنه أكمل صلاته فتكلم على أنه خارج عن الصلاة.
هذا ما ظفرنا به من كلام القوم ، وأما نحن معاشر الإمامية فمن أصحابنا من صحح الحديث مبالغا في تصحيحه لكنه أثبت تجويز السهو على النبي (ص) هنا مبالغا فيه ، ومنهم وهم الأكثرون أطبقوا على إنكاره وعدم صحته استنادا إلى الأدلة العقلية بعدم تجويز مثله على المعصوم ولو قيل بصحة الحديث المذكور لاشتهار نقله بين الفريقين ، وورد الخبر الصحيح بثبوته منقولا عن الأئمة ، وإمكان تأويله بوروده قبل نسخ الكلام كما وردت به الرواية عن زيد بن أرقم ، وتخصيص عدم جواز السهو بما ليس مما نحن فيه خصوصا إن تمت الدعوى بالفرق بين سهو النبي (ص) وغيره لم يكن بعيدا.
و « ذو الْيُدَيَّةِ » بالتشديد هو ذو الثدية المقتول بنهروان (١).
ويقال في البيع : « يَداً بِيَدٍ » (٢) قيل : هي في هذا الموضع من الأسماء الجارية مجرى المصادر المنصوبة بإضمار فعل ، كأنه قال : فقابل يَداً بِيَدٍ ، ويتقابضان يَداً بِيَدٍ ، والمراد النقد الحاضر.
__________________
(١) مر ذكره مفصلا في هذا الكتاب ص ٧٢.
(٢) الإستبصار ج ٣ ص ٩٣.