الله عنه قال : صلّيت مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ركعتين ، ومع أبي بكر رضياللهعنه ركعتين ، ومع عمر رضياللهعنه ركعتين ، ثمّ تفرّقت بكم الطرق ، فياليت حظّي من أربع ، ركعتان متقبلتان (١).
روى مسلم في صحيحه ، عن عائشة : أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتمّ في السفر؟ قال : إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان (٢).
غيّروا حكم جلد شارب الخمر :
روى مسلم في صحيحه ، عن أنس بن مالك : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال : وفعله أبو بكر. فلمّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخفّ الحدود ثمانين ، فأمر به عمر. وحدّثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدّثنا خالد ، يعني ابن الحارث حدّثنا شعبة ، حدّثنا قتادة قال : سمعت أنساً يقول أتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برجل فذكر نحوه (٣).
روى البخاري في صحيحه : « وقال عمر رضياللهعنه لنشوان في رمضان : ويلك ، وصبياننا صيام ، فضربه » (٤). وشرح ذلك ( لنشوان ) لرجل سكران ، أتي به عمر رضياللهعنه ، فوبّخه بأنّ الصبيان صائمون ، وهو يفطر في رمضان ويشرب الخمر ، وأقام عليه الحدّ ثمانين جلدة ، ونفاه إلى الشام (٥).
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٧٣.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٤٣.
(٣) صحيح مسلم ٥ : ١٢٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٢٤١ ـ ٢٤٢.
(٥) اُنظر فتح الباري ٤ : ١٧٤ ـ ١٧٥.