اتفاقاً ناقصة عن ثلاثين سنة قمرية بأكثر من خمسة أشهر (١)] فضلاً عن الشمسية ؛ لزيادتها على القمرية بقريب من أحد عشر يوماً) (٢) ، انتهى.
قال المجلسي : (ويمكن الجواب بأن المراد ب ثلاثين سنة : السنون القمريّة ، والمدّة المذكورة وإن كانت ناقصة عنها بحسب الحقيقة لكنها تامّة بحسب العرف ؛ لأن عرف أهل الحساب أنهم يسقطون الأقلّ من النصف ويتمّمون الزائد عليه. فكلّ ما بين تسعة وعشرين ونصف ، وبين ثلاثين ونصف من جملة مصداقاته العرفية فلا يكون شيء منها زائداً على ثلاثين سنة عرفية ، ولا ناقصاً عنه أصلاً. وإنّما يحكم بالزيادة والنقصان إذا كان خارجاً عن الحدّين وليس فليس. فضميرا لا يزيد ولا ينقص على ذلك إمّا راجعان إلى ثلاثين سنة أو إلى الوصيّ ، نظير قوله تعالى (لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (٣).
ويمكن أن يقال : إن المراد عدم الزيادة والنقصان في قدر ما قدّره الله تعالى من تلك المصداقات ؛ لكونه أمراً محتوماً لا يجري فيه [البداء (٤)] والمحو والإثبات ، فيمكن أن يكون الضميران راجعين حينئذٍ إلى الله تعالى. وبعبارة اخرى : ال ثلاثون مبنيّ على التخمين والتقريب كما عرفت. وقوله لا يزيد استئناف لبيان أن الموعد الذي وعد عليهالسلام لا يتخلّف ، ويعلمه بحيث لا يزيد ولا ينقص يوماً.
وقرأ بعض الفضلاء الفعلين بصيغة الخطاب من بناء المتعدّي ، وقال : (المقصود : أنك رأيت ثلاثين سنة في كتاب هارون ، فتتوهّم أنه لا كسر فيها وليس كذلك ، بل هو مبنيّ على إتمام الكسر ، فإن بين الوفاتين تسعاً وعشرين سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً) ..).
ثمّ قال : (ويحتمل كون الفعلين من الغائب المجرد ، وكون الضميرين لكتاب
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : (فبين الوفاتين أكثر من خمسة أشهر قمرية. قال المجلسي).
(٢) مرآة العقول ٦ : ٢٢٠.
(٣) الأعراف : ٣٤.
(٤) في المخطوط : (البدء).