بقبر مع أن فيه مكانه : من تخلى على قبر ، لا سيما مع اتحاد الراوي واشتراك المفسدة المترتبة فيهما ما يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي ، وكذا اشتراك المفسدة وساير الخصال بين خبر الحلبي والخبر الاول يدل على أن الطوف فيه أيضا بهذا المعنى ، ولا اظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الاخبار الثلاثة في أن الاظهر ما ذكرنا.
٧ ـ ع : ابن المتوكل عن علي عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الصلاة بين القبور قال : صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك وقال : لاتتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عزوجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١).
٨ ـ ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسال عن الرجل يزور قبور الائمة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهمالسلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام صلى الله عليه ولا يتقدم عليه ولا يساوى (٢).
بيان : يمكن حمل الخبر السابق على التقية أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة قبلة يتوجه إليها من كل جانب ومن الاصحاب من حمل الخبر الاول على الصلاة جماعة ، والخبر الثاني على الصلاة فرادى ، وسيأتي الاخبار المؤيدة للخبر الثاني في أبواب الزيارات.
٩ ـ كف : يقول في أثناء غسل الزيارة ما ذكره ابن عياش في كتاب الاغسال
__________________
(١) علل الشرائع ص ٣٥٨ وفيه (في خلالها).
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٢ طبع النجف.