عليهمالسلام وتعاهدها.
ولنذكرهنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الاصحاب : قد جمع المشهد بين المسجدية والرباط فله حكمهما فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقيا ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع ، ولا فرق بين من يعتاد منزلا منه وبين غيره ، والوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف ، ولو فضل شئ من المصالح ادخر له إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه ، ولو فضل عن ذلك كله فالاقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد ، وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي ، ويجوز أنتفاع الزائر بالآلات المعدة فاذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه ، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطة المشهد ، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر ، أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله (١).
وقال رحمه الله في الذكرى : من الصلوات المستحبة صلاة الزيارة للنبي صلىاللهعليهوآله وأحد الائمة عليهمالسلام وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة يصلي عند الراس ، وإذا زار أمير المؤمنين عليهالسلام صلى ست ركعات ، لان معه آدم ونوح على ما ورد في الاخبار (٢).
وقال ابن زهرة رحمه الله : من زار وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها (٣).
٢٥ ـ أقول : وجدت بخط الشيخ حسين بن عبدالصمد ره ما هذا لفظه : ذكر الشيخ أبوالطيب الحسين بن أحمد الفقيه من زار الرضا عليهالسلام أو واحدا من الائمة عليهمالسلام فصلى عنده صلاة جعفر فانه يكتب له بكل ركعة ثواب من حج ألف حجة واعتمر الف عمرة وأعتق ألف رقبة ووقف ألف وقفة في سبيل الله مع نبي
__________________
(١) نفس المصدر ص ١٥٨.
(٢) نفس المصدر في آخر الركن الرابع في نفل الصلوات.
(٣) الغنية ص ٤٣ ضمن الجوامع الفقهية.