القبلة إلا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم « اللهم إني أسئلك بكل اسم هولك أو تسميت به لاحد من خلقك أو ها مأثور في علم الغيب عندك ، وأسئلك باسمك الاعظم الاعظم الاعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله إلا فعلت بي كدا و كذا » والحايض تقول : إلا أذهبت عني هذا الدم (١).
بيان : المراد بالحائض المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم.
١٠ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله ابن ابي يعفوركم اصلي؟ فقال : صل ثمان ركعات عند زوال الشمس فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي (٢).
بيان : المراد بالثمان إما نافلة الزوال أونافلة أخرى لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا إلا أن يقال : لكونه من مواضع التخيير لا يسقط فيه النافلة ويحتمل أن يكون المراد انه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما لان الافضل في ذلك الموضع التمام وإنما يصليهما في أول الزوال لسقوط النافلة في السفر إن قلنا بسقوطها في هذا الموضع وقد مر الكلام فيه وسيأتي ايضا.
١١ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : الصلاة بالمدينة والقيام عند الاساطين ليس بمفروض ولكن من شاء فليصم فانه خير له إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فانه خير لكم ، واعلموا أن الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال : ما أكيس فلانا فكيف من كاس في أمر آخرته (٣)
١٢ ـ كف : زيارة للنبي صلىاللهعليهوآله « السلام على رسول الله وأمين الله على وجه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٤.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ١٩.