ابن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون ، له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال : « حتى يعطوا الزية عن يدوهم صاغرون » قلت : وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ قال : لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه ويألم لذلك فيسلم (١).
٢ ـ شى : عن زرارة مثله (٢).
٣ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير امصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ، قال : وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [ أن يسكنوا في دار الهجرة ] قال : أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا (٣).
٤ ـ ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا جزية على النساء (٤).
٥ ـ ما : بإسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس (٥).
٦ ـ ما : ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمد ابن يسار ، عن وهب بن حزام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن بريد بن ابي حبيب ، عن أبي سلمة ، عن عبدالرحمان ، عن أم سلمة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصى عنده وفاته
__________________
(١) تفسير علي بن ابراهيم ص ٢٦٤.
(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٥٥ وفيه (موظف) بدل (يوصف).
(٣) قرب الاسناد ص ١١٢.
(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٧٤.
(٥) أمالي الطوسى ج ١ ص ٣٧٥.